مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي

159

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )

ورجّح الشيخ في المبسوط والعلّامة في التحرير تقديم صلاة الجنازة على صلاة الآيات ( « 1 » ) ، وقدّم العلّامة صلاة الآيات على صلاة العيد مع تساوي الوقتين ( « 2 » ) . اجتماع آيتين أو أكثر وحكم الصلاة لها : تعرّض بعض فقهائنا إلى صورة اجتماع آيتين أو أكثر ، وتعددت أقوالهم في تقديم صلاة أيّ منها ، والحكم حال سعة الوقت وضيقه . فذهب بعض إلى التخيير في تقديم صلاة أي واحدة من الآيات بلا فرق ، سواء كان في ضيق الوقت أو سعته ( « 3 » ) ، وقال البعض الآخر بالتخيير أيضاً في سعة الوقت وضيقه ، لكنه احتمل جواز التداخل والاكتفاء بصلاة واحدة للجميع ( « 4 » ) . وذهب الشهيد الأوّل إلى القول بالتخيير في تقديم صلاة أي الآيات مع سعة الوقت للجميع ، مع إمكان القول بوجوب تقديم الكسوف على الآيات ، وتقديم الزلزلة على الباقي ، ولو اتسع الوقت لصلاتين فصاعداً وكانت الصلوات أكثر مما يتسع له احتمل

--> ( 1 ) ( ) المبسوط 1 : 172 . تحرير الأحكام 1 : 290 . ( 2 ) ( ) تحرير الأحكام 1 : 290 . ( 3 ) ( ) جواهر الكلام 11 : 473 . ( 4 ) ( ) مستند الشيعة 6 : 265 - 266 .